المحقق الحلي
71
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بينهم بالسوية ، ولو اجتمع أولاد الكلالات ، كان لأولاد كلالة الأم الثلث ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان ، وسقط أولاد كلالة الأب ، ولو دخل عليهم زوج أو زوجة ، كان له نصيبه الأعلى ، لمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، إن كانوا لأكثر من واحد ، والسدس إن كانوا لواحد والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا . ولو لم يكونوا ، فلأولاد كلالة الأب خاصة ، وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى .
--> ( 1 ) الجواهر 39 / 170 . ( 2 ) اي كلالة الأم وكلالة الأب والأم ، وكلالة الأب . ( 3 ) اي للزوج أو الزوجة . ( 4 ) اي النصف للزوج والربع للزوجة . ( 5 ) تقرّب ، خ ل .